العلامة الحلي
90
منتهى المطلب ( ط . ج )
المقصد التاسع : في القضاء مسألة : لا يجب القضاء على من فاتته الصلاة وهو طفل لم يبلغ الحلم ، أو مجنون ، بلا خلاف بين علماء الإسلام . وكذا الإجماع واقع على عدم وجوب القضاء لمن فاتته الصلاة وهو كافر أصليّ « 1 » . قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « رفع القلم عن الصبيّ حتّى يبلغ ، وعن المجنون حتّى يفيق » « 2 » . وقال عليه السلام : « الإسلام يجبّ ما قبله » « 3 » . وقال تعالى * ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) * « 4 » . ولأنّ جماعة من الكفّار أسلموا على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله ولم يأمرهم
--> « 1 » م : أصل . « 2 » صحيح البخاريّ 7 : 59 ، سنن أبي داود 4 : 140 الحديث 4401 ، سنن ابن ماجة 1 : 658 الحديث 2041 ، سنن الترمذيّ 4 : 32 الحديث 1423 ، سنن الدارميّ 2 : 171 ، مسند أحمد 6 : 100 ، كنز العمّال 4 : 233 الحديث 10308 ، 10309 و 10310 ، مجمع الزوائد 6 : 251 . بتفاوت يسير في الجميع . ومن طريق الخاصّة ، ينظر : الخصال 1 : 93 الحديث 40 ، الوسائل 1 : 32 الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 11 . « 3 » مسند أحمد 4 : 199 ، 204 و 205 ، كنز العمّال 1 : 66 الحديث 243 وج 13 : 374 الحديث 37024 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 1 : 123 ، كنوز الحقائق للمناوي بهامش الجامع الصغير 1 : 95 ، مجمع الزوائد 9 : 351 ، عوالي اللئالي 2 : 54 الحديث 145 . « 4 » الأنفال ( 8 ) : 38 .